رد القضاة لا يُقبل إلا لسبب قانوني مقرر، ولا تكفي الشائعات أو ما تحدثه في نفوس الخصوم من تأثير أو ريبة لتأسيس طلب الرد.
ليس من بين اسباب رد القضاة الاشاعات وتأثير هذه الاشاعات في نفوس الخصوم