• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاشاعات وتأثيرها في نفوس الخصوم لا يشكلان سبباً قانونياً لرد القضاة

رد القضاة لا يُقبل إلا لسبب قانوني مقرر، ولا تكفي الشائعات أو ما تحدثه في نفوس الخصوم من تأثير أو ريبة لتأسيس طلب الرد.

نص الاجتهاد

ليس من بين اسباب رد القضاة الاشاعات وتأثير هذه الاشاعات في نفوس الخصوم