ما يرد على لسان الشخص في ضبط الأمن لا يُعامل كإقرار قضائي، وإنما كقرينة أو إقرار غير قضائي يخضع لتقدير محكمة الموضوع في مدى صلاحيته للإثبات.
ما يرد على لسان شخص في ضبط الأمن إقرار غير قضائي ولمحكمة الموضوع حق تقدير قيمته في الإثبات