• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ما يرد على لسان شخص في ضبط الأمن إقرار غير قضائي ولمحكمة الموضوع حق تقدير قيمته في الإثبات

ما يرد على لسان الشخص في ضبط الأمن لا يُعامل كإقرار قضائي، وإنما كقرينة أو إقرار غير قضائي يخضع لتقدير محكمة الموضوع في مدى صلاحيته للإثبات.

نص الاجتهاد

ما يرد على لسان شخص في ضبط الأمن إقرار غير قضائي ولمحكمة الموضوع حق تقدير قيمته في الإثبات