• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

فك احتباس السيارة بعد دفع الغرامة المتوجبة لا يلحق ضررا بالخزينة

إذا دُفعت الغرامة المتوجبة فإن رفع احتباس السيارة يكون مشروعاً ولا يُنشئ ضرراً بالخزينة، لأن الحق المالي يكون قد استوفى محلّه.

نص الاجتهاد

فك احتباس السيارة بعد دفع الغرامة المتوجبة لا يلحق ضررا بالخزينة