إذا دُفعت الغرامة المتوجبة فإن رفع احتباس السيارة يكون مشروعاً ولا يُنشئ ضرراً بالخزينة، لأن الحق المالي يكون قد استوفى محلّه.
فك احتباس السيارة بعد دفع الغرامة المتوجبة لا يلحق ضررا بالخزينة