سقوط الحق في الدفع ببطلان التبليغ متى ثبت حضور الخصم في الدعوى أو ثبوت وكالته فيها مع علمه بإجراءاتها، لأن من علم بالإجراء أو حضر أو مثله وكيل لا يتضرر من بطلان التبليغ.
قرر أن التمسك ببطلان التبليغ لا يقبل ممن ثبت حضوره أو وكالته في الدعوى وثبوت علمه بإجراءاتها.