• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز التمسك ببطلان التبليغ ممن ثبت حضوره أو وكالته في الدعوى وعلمه بإجراءاتها

سقوط الحق في الدفع ببطلان التبليغ متى ثبت حضور الخصم في الدعوى أو ثبوت وكالته فيها مع علمه بإجراءاتها، لأن من علم بالإجراء أو حضر أو مثله وكيل لا يتضرر من بطلان التبليغ.

نص الاجتهاد

قرر أن التمسك ببطلان التبليغ لا يقبل ممن ثبت حضوره أو وكالته في الدعوى وثبوت علمه بإجراءاتها.