• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يبدأ ميعاد الطعن في الأحكام إلا من تاريخ العلم الفعلي بها أو إعلانها قانوناً

ميعاد الطعن في الأحكام الجزائية يبدأ من تاريخ العلم الفعلي بالحكم، سواء كان العلم بالصدور حضوراً أو بالإعلان، ولا يجوز افتراض العلم من تاريخ صدور الحكم الغيابي بمثابة الحضوري؛ كما أن النصوص الاستثنائية تُفسَّر في أضيق حدودها.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/ 1173 – لا يسري ميعاد الطعن في الأحكام إلا من تاريخ العلم الفعلي بها. وإن كانت المادة 210 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد نصت على أن الحكم الغيابي الصادر بمثابة الحضوري لا يقبل الاعتراض إلا أن هذا النص قد ورد على سبيل الاستثناء فلا يسوغ تفسيره إلا في الحدود الضيقة التي نص عليها وهي حرمان المحكوم عليه من حق الاعتراض على الحكم ولا يصح أن يفترض مع هذا النص علم المحكوم عليه بصدور هذا الحكم ضده في تاريخ صدوره بحيث تسري في حقه وبغير إعلان مواعيد الطعن الأخرى ذلك لأن الأصل أن هذه المواعيد لا تبدأ إلا من تاريخ العلم الفعلي بالحكم إما بصدوره في حضور المحكوم عليه فعلاً لا حكماً أو باعلانه به يؤيد ذلك أن المادة 251 من قانون أصول المحاكمات الجزائية سوت فيما يختص ببدء سريان ميعاد الاستئناف بين الحكم الغيابي والحكم الغيابي بمثابة الحضوري وجعلته يبدأ في الحالتين من تاريخ اعلان الحكم وهذه المادة وإن كانت قد وردت عند الكلام على الاستئناف إلا أنها لا تخرج عن كونها تطبيقاً للأصل العام السابق الاشارة اليه والذي يقضي بعدم سريان ميعاد الطعن في الأحكام إلا من تاريخ العلم الفعلي بها – لما كان ذلك وكان لا يوجد في نص المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض ما يشير الى أن المشرع قصد فيما يختص بالطعن بالنقض مخالفة هذا الأصل العام ولما كان مؤدى هذا التفسير الصحيح للقانون أن الطعن مقدم في الميعاد وكان هذا الطعن قد استوفى باقي الاجراءات الشكلية المقررة بالقانون فإنه يكون مقبولاً شكلاً.