• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لزوجة المستأجر بعد طلاقها أن تتمسك بالمأجور أو تنتفع به ما لم تثبت صفتها كمستأجرة

التمسك بالمأجور والانتفاع به بعد الطلاق لا يثبت لزوجة المستأجر السابقة إذا كانت الإيجارية قد انعقدت باسم الزوج وما زالت قائمة بين المؤجر والزوج السابق، ما لم يثبت أنها الطرف المستأجر.

نص الاجتهاد

إن زوجة المستأجر التي كانت على عصمته أثناء انعقاد الإيجار بينه وبين المؤجر لا يحق لها التمسك بالمأجور والانتفاع به بعد أن طلقها زوجها المستأجر مادامت العلاقة الإيجارية قائمة بين المؤجر وزوجها السابق ولم تثبت أنها هي المستأجرة