وجوب أن تُعالج المحكمة الدعوى والدفوع الجوهرية معالجةً كافية قبل إصدار الحكم، وإلا كان قرارها باطلاً متى أغفلت دفوعًا حاسمة أو فصلت على عجل.
عدم دراسة الدعوى دراسة كافية وتعجيل المحكمة أمرها دون التفات إلى الدفوع المثارة والحاسمة يوجب إيطال القرار ويدخل المحكمة في دائرة الخطأ المهني الجسيم