للمحكمة سلطة تفسير العقد، غير أن هذا التفسير مقيد بعبارات العقد وبما يقتضيه التنفيذ؛ فإذا خرج عنها خروجاً واضحاً جاز وصفه بالخطأ المهني الجسيم.
تفسير العقد وإن كان يعود لمحكمة الموضوع إلا أن هذا التفسير يجب أن يكون منسجما مع مضمون العقد وما يقتضيه تنفيذه لا أن يخرج عنه خروجا واضحا مما ينحدر به إلى درجة الخطأ المهني الجسيم