• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تفسير العقد من مسائل محكمة الموضوع ما دام منسجماً مع مضمونه ومقتضيات تنفيذه

للمحكمة سلطة تفسير العقد، غير أن هذا التفسير مقيد بعبارات العقد وبما يقتضيه التنفيذ؛ فإذا خرج عنها خروجاً واضحاً جاز وصفه بالخطأ المهني الجسيم.

نص الاجتهاد

تفسير العقد وإن كان يعود لمحكمة الموضوع إلا أن هذا التفسير يجب أن يكون منسجما مع مضمون العقد وما يقتضيه تنفيذه لا أن يخرج عنه خروجا واضحا مما ينحدر به إلى درجة الخطأ المهني الجسيم