إذا لم يحدد الشركاء نسب الأرباح والخسائر في الاتفاق، اعتُبرت متساوية بينهم تطبيقاً للقواعد العامة في القانون المدني.
في حال عدم الاتفاق على نسب الأرباح أو الخسائر فإنه يتم الرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدني التي تعتبر هذه النسب متساوية بين الشركاء