• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتساوى حصص الأرباح والخسائر بين الشركاء عند عدم الاتفاق على خلاف ذلك

إذا لم يحدد الشركاء نسب الأرباح والخسائر في الاتفاق، اعتُبرت متساوية بينهم تطبيقاً للقواعد العامة في القانون المدني.

نص الاجتهاد

في حال عدم الاتفاق على نسب الأرباح أو الخسائر فإنه يتم الرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدني التي تعتبر هذه النسب متساوية بين الشركاء