إذا كان شراء العقار متوقفاً على ترخيص من وزارة الداخلية، فإن حصول هذا الترخيص أثناء سير الدعوى يكفي لتصحيح الوضع القانوني، ولا يترتب البطلان لمجرد عدم صدوره قبل إبرام الشراء.
يكفي حصول الترخيص من وزارة الداخلية على شراء العقار أثناء سير الدعوى ولا يؤثر في صحته عدم الحصول عليه قبل الشراء