• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يصح شراء العقار متى استصدر الترخيص من وزارة الداخلية أثناء سير الدعوى ولا يبطله تأخر الحصول عليه قبل الشراء

إذا كان شراء العقار متوقفاً على ترخيص من وزارة الداخلية، فإن حصول هذا الترخيص أثناء سير الدعوى يكفي لتصحيح الوضع القانوني، ولا يترتب البطلان لمجرد عدم صدوره قبل إبرام الشراء.

نص الاجتهاد

يكفي حصول الترخيص من وزارة الداخلية على شراء العقار أثناء سير الدعوى ولا يؤثر في صحته عدم الحصول عليه قبل الشراء