لا يُقبل في الاستئناف طلبٌ جديد لم يُطرح على محكمة الدرجة الأولى، لأن الاستئناف ليس طريقاً لفتح خصومة جديدة بل لمراجعة ما صدر في حدود الطلبات الأصلية.
الطلب الجديد في الاستئناف غير مقبول