• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إدخال خصم جديد لأول مرة أمام محكمة الاستئناف

الإدخال كإجراء خصومي لا يجوز ابتداؤه أمام محكمة البداية الناظرة استئنافاً، ما لم يكن القانون قد أجاز ذلك صراحةً وفي الحدود المقررة.

نص الاجتهاد

لا يجوز الإدخال في المرحلة الاستئنافية ابتداء