الإدخال كإجراء خصومي لا يجوز ابتداؤه أمام محكمة البداية الناظرة استئنافاً، ما لم يكن القانون قد أجاز ذلك صراحةً وفي الحدود المقررة.
لا يجوز الإدخال في المرحلة الاستئنافية ابتداء