يجوز لمحكمة الموضوع، متى كانت وقائع الدعوى وأدلتها تسمح، أن تُوزّع المسؤولية بين الأطراف وفق ما تستخلصه من أوراق الدعوى.
من حق محكمة الموضوع توزيع المسؤولية إذا كانت أوراق الدعوى تسمح لها بذلك