إذا خلا تقرير الطبيب الشرعي من اعتراض الخصم ولم تُشكّك المحكمة في سلامته، وجب اعتماده بوصفه دليلاً فنياً منتجاً لآثاره.
تقرير الطبيب الشرعي واجب الاعتماد إذا لم تعترض عليه الجهة المدعى عليها أو تطعن في صحته