• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب الاعتماد على تقرير الطبيب الشرعي ما لم تعترض عليه الجهة المدعى عليها أو تطعن في صحته

إذا خلا تقرير الطبيب الشرعي من اعتراض الخصم ولم تُشكّك المحكمة في سلامته، وجب اعتماده بوصفه دليلاً فنياً منتجاً لآثاره.

نص الاجتهاد

تقرير الطبيب الشرعي واجب الاعتماد إذا لم تعترض عليه الجهة المدعى عليها أو تطعن في صحته