مجرّد اللجوء إلى القضاء المدني يَحول دون تعليق السير في الدعوى أو انتظار نتيجة الدعوى الجزائية بشأن ذات النزاع.
اللجوء إلى القضاء المدني يحول دون انتظار الدعوى الجزائية