• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الالتجاء إلى القضاء المدني لا يوجب انتظار الفصل في الدعوى الجزائية

مجرّد اللجوء إلى القضاء المدني يَحول دون تعليق السير في الدعوى أو انتظار نتيجة الدعوى الجزائية بشأن ذات النزاع.

نص الاجتهاد

اللجوء إلى القضاء المدني يحول دون انتظار الدعوى الجزائية