• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم منح حكم المحكم صيغة التنفيذ لا يمنع عرض النزاع من جديد على القاضي المدني المختص

إذا لم يُمنح حكم المحكّم صيغة التنفيذ، جاز تجديد طرح النزاع أمام القضاء المدني المختص، ولا يُعد ذلك مانعاً من نظر الدعوى. ويجب على المحكمة الفصل في الطلبات الفرعية المعروضة عليها، وإلا تعرّض حكمها للنقض بقدر هذا الإغفال.

نص الاجتهاد

ان عدم إعطاء حكم المحكم صيغة التنفيذ لايحول دون عرض النزاع من جديد امام القاضي المدني المختص . المناقشة: المناقشة: لما كان يتبين من وقائع الدعوى ان محكمة الاستئناف قررت بتاريخ 24/6/1958 فسخ الحكم المستأنف وعدم إعطاء صيغة التنفيذ لحكم المحكم موضوع الدعوى. وكان عدم إعطاء حكم المحكم الذي اتفق الطرفان على تحكيمه في النزاع، صيغة التنفيذ لا يحول دون عرض النزاع من جديد أمام القاضي المدني المختص. كان ما ذهب إليه القاضي في حيثيات الحكم لا يرتكز على أساس قانوني. ولما كان الحكم قد تضمن رد الدعوى من حيث النتيجة ولم يفصل بطلب وكيل المدعى عليه المتعلق بأتعاب المحاماة خلافا لما أوجبته المادة 204 من قانون أصول المحاكمات كان الطعن واردا عليه وموجبا نقضه من هذه الناحية. لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم من الناحية الملمع إليها.