لا يلتزم القاضي المدني بنتيجة الحكم الجزائي إلا في الحدود التي يوجبها القانون، أما فيما عدا ذلك فله أن يستقل بتقدير الوقائع وتكييفها.
لا يتقيد القاضي المدني بما فصل فيه القاضي الجزائي عن غير ضرورة