• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القاضي المدني لا يتقيد بما فصل فيه القاضي الجزائي إلا بقدر الضرورة القانونية

لا يلتزم القاضي المدني بنتيجة الحكم الجزائي إلا في الحدود التي يوجبها القانون، أما فيما عدا ذلك فله أن يستقل بتقدير الوقائع وتكييفها.

نص الاجتهاد

لا يتقيد القاضي المدني بما فصل فيه القاضي الجزائي عن غير ضرورة