الضبط الرسمي الصادر عن الشرطة العسكرية يُفترض فيه الصحة والصدق، ويظل منتجاً لآثاره القانونية حتى يقوم الدليل على خلاف ما ورد فيه.
ضبوط الشرطة العسكرية من الضبوط الرسمية التي يعمل بها حتى ثبوت العكس