التصرف القانوني الصحيح الذي يخرج المال من ملكية المورّث حال حياته يمنع الورثة من المطالبة به بعد الوفاة، ولا يُبطل هذا الأثر مجردُ قصد الحرمان من الإرث إلا إذا ثبت عيبٌ في الإرادة.
إن خروج العقار من ملكية المؤرث حال حياته بسبب من أسباب التصرف القانونية يجعل لا حق للورثة، ولا سبيل لهم إليه، ولو كان المؤرث قد قصد حرمانهم من الإرث أو إلى انتقاص أنصبتهم منه ما لم تكن تصرفاته مشوية بعيب من عيوب الإرادة