• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تصرف المؤرث في ماله حال حياته ينفذ وتنتفي معه حقوق الورثة فيه ما لم يشبه عيب من عيوب الإرادة

التصرف القانوني الصحيح الذي يخرج المال من ملكية المورّث حال حياته يمنع الورثة من المطالبة به بعد الوفاة، ولا يُبطل هذا الأثر مجردُ قصد الحرمان من الإرث إلا إذا ثبت عيبٌ في الإرادة.

نص الاجتهاد

إن خروج العقار من ملكية المؤرث حال حياته بسبب من أسباب التصرف القانونية يجعل لا حق للورثة، ولا سبيل لهم إليه، ولو كان المؤرث قد قصد حرمانهم من الإرث أو إلى انتقاص أنصبتهم منه ما لم تكن تصرفاته مشوية بعيب من عيوب الإرادة