إذا خلا ضبط الجلسة من توقيع رئيس المحكمة كانت إجراءات المحاكمة باطلة، ويترتب على ذلك عدم صحة ما بُني عليها من إجراءات أو حكم.
عدم توقيع رئيس المحكمة ضبوط جلسات التقاضي يجعل إجراءات المحاكمة باطلة