مخالفة المحكمة لما انتهت إليه في قرارها الإعدادي تُعدّ قرينة على عدم تدقيقها في وثائق الدعوى وعلى اضطراب في بناء حكمها، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
مخالفة المحكمة لما ورد في قرارها الإعدادي يشكل خللا دالا على أنها لم تدقق في وثائق الدعوى