شرط قبول الطعن أن يكون الطاعن محكوماً عليه أو متضرراً من الحكم؛ فلا يملك الطعن من قبلَ بالحكم صراحةً أو ضمناً، أو من نال جميع ما طلبه أمام المحكمة.
لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يقبل ممن رضخ للحكم أو قضي له بكل طلباته