• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً متى كان الفصل فيها معلقاً على مسألة أخرى

إذا كان الفصل في الدعوى معلقاً على البت في مسألة أخرى سابقة ومؤثرة في الحكم، جاز للمحكمة أو وجب عليها أن توقف السير في الدعوى إلى حين حسم تلك المسألة.

نص الاجتهاد

للمحكمة أن تقرروقف الدعوى وجوبا أو جوازا كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى