إذا كان الفصل في الدعوى معلقاً على البت في مسألة أخرى سابقة ومؤثرة في الحكم، جاز للمحكمة أو وجب عليها أن توقف السير في الدعوى إلى حين حسم تلك المسألة.
للمحكمة أن تقرروقف الدعوى وجوبا أو جوازا كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى