إذا وقع الطلاق رجعياً فإن الزوجية لا تنقضي، وتظل النفقة المقضي بها نفقة زوجية واجبة النفاذ دون حاجة إلى دعوى مستقلة.
ان الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية والنفقة المفروضة هي في حقيقتها نفقة زوجية ولا تحتاج الى ادعاء جديد .