• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية وتبقى النفقة المحكوم بها نفقة زوجية لا تحتاج إلى دعوى جديدة

إذا وقع الطلاق رجعياً فإن الزوجية لا تنقضي، وتظل النفقة المقضي بها نفقة زوجية واجبة النفاذ دون حاجة إلى دعوى مستقلة.

نص الاجتهاد

ان الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية والنفقة المفروضة هي في حقيقتها نفقة زوجية ولا تحتاج الى ادعاء جديد .