قيد السجل العقاري يُنشئ قرينة قانونية واحتجاجاً عاماً حازماً في مواجهة الكافة بشأن الحقوق العقارية المقيدة، فلا يجوز دحضه أو تجاهله إلا وفق الأصول والطرق التي يجيزها القانون.
قيود السجل العقاري حجة على الكافة