الإقرار الصحيح في الدعاوى المدنية حجة على المقر ويُعتدّ به كدليل قاطع في الإثبات متى انصبّ على واقعة منتجة في الدعوى وصدر ممن يملك الإقرار.
الإقرار في القضايا المدنية سيد الأدلة