لا يُعتدّ بصورة التوقيع في إجراء التطبيق والمضاهاة، وإنما يُعوَّل على الأصل وحده متى كان ذلك متاحاً.
لا عبرة للصورة في إجراء التطبيق والمضاهاة على التوقيع