• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يصح بيع المستفيد من الجمعيات للغير فيما بينهما ولا ينفذ إلا بتوافر الشروط القانونية المقررة

العقد الذي يبرمه المستفيد من الجمعية مع الغير يُعد صحيحاً بين المتعاقدين، غير أنه غير نافذ ما لم تستكمل الشروط القانونية الخاصة المقررة لتنفيذه.

نص الاجتهاد

البيوع بين المستفيد من الجمعيات والغير يعتبر صحيحيا فيما بينهما إلا أنه لا ينفذ ما لم تتوفر الشروط التي حددتها المادة 24 من القانون رقم 13 لعام 1981