العقد الذي يبرمه المستفيد من الجمعية مع الغير يُعد صحيحاً بين المتعاقدين، غير أنه غير نافذ ما لم تستكمل الشروط القانونية الخاصة المقررة لتنفيذه.
البيوع بين المستفيد من الجمعيات والغير يعتبر صحيحيا فيما بينهما إلا أنه لا ينفذ ما لم تتوفر الشروط التي حددتها المادة 24 من القانون رقم 13 لعام 1981