لا يُقبل الطعن إذا اقتصر على الإحالة إلى أسباب سابقة أُثيرت في الاستئناف من غير أن يحدّد الطاعن أوجه الخطأ في الحكم المطعون فيه، لأن الغاية من الطعن هي بيان هذا الخطأ تحديداً.
الغاية من الطعن بيان الخطأ في الحكم المطعون ولا يقبل الإحالة على أسباب سبق أن أثيرت في معرض استئناف القرار البدائي