تنتقل ملكية العقار إلى الورثة حكماً من لحظة وفاة المورِّث، ويكون هذا الانتقال قائماً بذاته ومؤثراً في مواجهة الكافة من تاريخ الوفاة.
تؤول ملكية العقارللورثة اعتبارا من تاريخ الوفاة