• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تؤول ملكية العقار إلى الورثة اعتباراً من تاريخ وفاة المورث

تنتقل ملكية العقار إلى الورثة حكماً من لحظة وفاة المورِّث، ويكون هذا الانتقال قائماً بذاته ومؤثراً في مواجهة الكافة من تاريخ الوفاة.

نص الاجتهاد

تؤول ملكية العقارللورثة اعتبارا من تاريخ الوفاة