اتفاق التحكيم المحدد بمدة يُعلّق نظر القضاء للنزاع طوال المدة المتفق عليها، وعند انتهاء هذه المدة دون صدور حلّ من المحكمين تزول ولاية التحكيم ما لم يتجدد الاتفاق صراحةً.
ترتفع يد القضاء عن النظر بالدعوى خلال المدة المحددة للتحكيم وانتهاء هذه المدة بدون وصول المحكمين إلى حل يستتبع قيام اتفاق جديد على التحكيم