• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انتهاء مدة التحكيم دون حسم النزاع يوجب اتفاقاً جديداً لاستمرار التحكيم ويعيد ولاية القضاء

اتفاق التحكيم المحدد بمدة يُعلّق نظر القضاء للنزاع طوال المدة المتفق عليها، وعند انتهاء هذه المدة دون صدور حلّ من المحكمين تزول ولاية التحكيم ما لم يتجدد الاتفاق صراحةً.

نص الاجتهاد

ترتفع يد القضاء عن النظر بالدعوى خلال المدة المحددة للتحكيم وانتهاء هذه المدة بدون وصول المحكمين إلى حل يستتبع قيام اتفاق جديد على التحكيم