تقدير الدليل من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تخضع لرقابة محكمة النقض إذا كان حكمها مؤسساً على تعليل صحيح وأوراق الدعوى تؤيده.
تقدير الدليل والأخذ به من إطلاقات محاكم الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة النقض إذا جاء التعليل سليما وتشفع به أوراق الدعوى