• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة والأخذ بها من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان التعليل سليماً ومؤيداً بأوراق الدعوى

تقدير الدليل من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تخضع لرقابة محكمة النقض إذا كان حكمها مؤسساً على تعليل صحيح وأوراق الدعوى تؤيده.

نص الاجتهاد

تقدير الدليل والأخذ به من إطلاقات محاكم الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة النقض إذا جاء التعليل سليما وتشفع به أوراق الدعوى