اعتزال الوكيل لا ينتج أثره القانوني إلا إذا تم وفق الإجراءات المقررة قانوناً وبالشكل الذي حدده القانون.
اعتزال التوكيل لا يتحقق إلا بإتمام الإجراءات المقررة قانونيا