• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعتد باعتزال التوكيل إلا إذا استكملت الإجراءات القانونية المقررة

اعتزال الوكيل لا ينتج أثره القانوني إلا إذا تم وفق الإجراءات المقررة قانوناً وبالشكل الذي حدده القانون.

نص الاجتهاد

اعتزال التوكيل لا يتحقق إلا بإتمام الإجراءات المقررة قانونيا