للطاعن أن يثير أمام النقض الدفوع التي أُثيرت في مرحلة سابقة من الخصومة إذا كانت هذه الدفوع من شأنها، لو قُبلت، أن تؤدي إلى رفض الدعوى.
من حق الطاعن أن يثير لدى النقض الدفوع المثارة في مرحلة من مراحل التقاضي إذا كان من شأنها أن تؤدي إلى رفض الدعوى