• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الحكم في دعوى الضمان الفرعية قبل إدخال التابع في الخصومة

يشترط لسماع دعوى الضمان الفرعية وتمكين المحكمة من الحكم فيها أن يكون التابع قد أُدخل في الخصومة، ولا يجوز طلب الحكم بها قبل تحقق هذا الإدخال.

نص الاجتهاد

لا يجوز طلب الحكم بدعوى الضمان الفرعية قبل إدخال التابع