يشترط لسماع دعوى الضمان الفرعية وتمكين المحكمة من الحكم فيها أن يكون التابع قد أُدخل في الخصومة، ولا يجوز طلب الحكم بها قبل تحقق هذا الإدخال.
لا يجوز طلب الحكم بدعوى الضمان الفرعية قبل إدخال التابع