يشترط لقبول دعوى عدم نفاذ التصرف أن يكون التصرف محل الطعن من شأنه إفقار المدين أو زيادة إعساره بما يضرّ بحقوق الدائن؛ فإذا انتفت هذه النتيجة لقيام ضمانات أو بدائل كافية لوفاء الدين، انتفى موجب عدم النفاذ.
دعوى عدم نفاذ التصرف هي أن يكون التصرف مما يؤدي إلى إعسار المدين المناقشة: في اسباب الطعن:1 – الطاعن دائن للمطعون ضده بمبلغ /300/ الف ليرة سورية.2 – الدعوى منع تصرف لولده بالعقار الذي يملكه بالتواطؤ بقصد تهريب العقار من وجه الطاعن.3 – ابن المدعى عليه كان حاضرا المجلس الذي تم فيه الاتفاق على تامين حق الطاعن بقيمة دينه مما يجعل التوطؤ ظاهرا.3 – العقارات التي عرضها المدين غير قابلة للزراعة او قابلة للبيع.فعن ما ذكر:من حيث ان وقائع الدعوى تفيد بان الطاعن دائن للمدعى عليه بمبلغ ثلاثمائة الف ليرة سورية و ان المذكور باع ولده العقارين /317 – 342/ كفر روحين بموجب حكم قضائي. و ان المدعي الطاعن يعتبر هذا البيع قد تم تواطؤ او بقصد الاضرار به و منعه من تحصيل دينه. و من حيث ان المحكمة قد بينت في قرارها ان شروط قبول دعوى نفاذ التصرف يتوجب فيها ان يكون هذا التصرف يؤدي الى اعسار المدين و كانت وقائع الدعوى تفيد بان المدين قد عرض على الطاعن عقارات بديلة تامينا لحقه. و من حيث ان المحكمة و على ضوء الوثائق التي اطلعت عليها و الدفوع المثارة في الدعوى قد تحققت من عدم توفر الشروط المطلوبة لقبول دعوى عدم نفاذ التصرف مما يجعل القرار المطعون فيه في محله القانوني و اسباب الطعن لا ترد عليه.لذلك تقرر بالاجماع:- رفض الطعن.