سلطة محكمة الموضوع في تقدير أقوال الشهود والموازنة بين أدلة الإثبات والنفي واستخلاص الصورة الصحيحة للواقعة سلطة واسعة لا معقب عليها متى كان استخلاصها مستنداً إلى ما هو موجود في الدعوى، ولا يُعد ذلك خطأً مهنياً جسيماً. كما أن الخطأ الكتابي في تدوين صدور القرار بالاتفاق رغم مخالفة أحد أعضاء الهيئة يُص...
يعود لمحكمة الموضوع تكوين قناعتها من اقوال الشهود والاخذ بما ترتاح اليه من هذه الاقوال ولا معقب عليها من ذلك طالما ان من حق محكمة الموضوع الموازنة بين ادلة الاثبات وادلة النفي واستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما تؤدي اليه قناعتها غير خاضعة لرقابة. مادام الاستخلاص مستندا الى ادلة موجودة بالدعوى وان ذلك لا يشكل خطا مهنيا جسيما ، وان صدور القرار المشكو منه بالاتفاق رغم مخالفة احد مستشاري الهيئة الحاكمة انما هو من قبيل الاخطاء الكتابية القابلة للتصحيح