إذا خرجت الهيئة المخاصَمة على مفهوم الحجية المطلقة للقرار القضائي خروجًا واضحًا وصريحًا، فإن هذا الانحراف يرقى إلى خطأ مهني جسيم يوجب إبطال القرار المخاصَم.
اذا خرجت الهيئة المخاصمة على مفهوم الحجية المطلقة للقرار القضائي بشكل واضح وصريح يجعل القرار منحدر الى درجة الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار محل المخاصمة