• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مخالفة الحجية المطلقة للقرار القضائي على نحو صريح تشكل خطأً مهنياً جسيماً يوجب إبطال الحكم المخاصم

إذا خرجت الهيئة المخاصَمة على مفهوم الحجية المطلقة للقرار القضائي خروجًا واضحًا وصريحًا، فإن هذا الانحراف يرقى إلى خطأ مهني جسيم يوجب إبطال القرار المخاصَم.

نص الاجتهاد

اذا خرجت الهيئة المخاصمة على مفهوم الحجية المطلقة للقرار القضائي بشكل واضح وصريح يجعل القرار منحدر الى درجة الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار محل المخاصمة