• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب اختصام وزير العدل إلى جانب القضاة في دعوى المخاصمة وإلا ردت شكلاً

في دعوى المخاصمة يجب اختصام وزير العدل مع القضاة المخاصمين لأنّه يمثّل الدولة، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة شكلاً.

نص الاجتهاد

ان وزير العدل يمثل الدولة في دعاوي المخاصمة مما يوجب الادعاء عليه بدعوى المخاصمة الى جانب القضاة المخاصمين تحت طائلة رد الدعوى شكلا وهذا ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة