في دعوى المخاصمة يجب اختصام وزير العدل مع القضاة المخاصمين لأنّه يمثّل الدولة، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة شكلاً.
ان وزير العدل يمثل الدولة في دعاوي المخاصمة مما يوجب الادعاء عليه بدعوى المخاصمة الى جانب القضاة المخاصمين تحت طائلة رد الدعوى شكلا وهذا ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة