• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال الوثيقة الجوهرية التي قد تؤثر في نتيجة الدعوى يعد إهمالاً في تقديرها يرقى إلى الخطأ المهني الجسيم الموجب للإبطال

إذا أغفل القاضي وثيقةً مهمةً منتجةً في الدعوى وكان من شأنها أن تغيّر نتيجتها، عُدّ ذلك إهمالاً جسيمًا في تقدير الدعوى يبرر إبطال الحكم في دعوى المخاصمة.

نص الاجتهاد

اهمال القاضي لوثيقة هامه في الدعوى ويمكن ان تغير من نتيجتها يدل على اهمال في دراسة الدعوى يصل بالقرار محل المخاصمة الى درجة الخطأ المهني الجسيم الموجب لابطاله