إذا أغفل القاضي وثيقةً مهمةً منتجةً في الدعوى وكان من شأنها أن تغيّر نتيجتها، عُدّ ذلك إهمالاً جسيمًا في تقدير الدعوى يبرر إبطال الحكم في دعوى المخاصمة.
اهمال القاضي لوثيقة هامه في الدعوى ويمكن ان تغير من نتيجتها يدل على اهمال في دراسة الدعوى يصل بالقرار محل المخاصمة الى درجة الخطأ المهني الجسيم الموجب لابطاله