مجرد الحصول على ترخيص الشراء في المناطق الحدودية لا يكفي لإثبات أفضلية في التملك، وإنما العبرة بسبق وضع إشارة الدعوى على العقار.
بفرض ان حصول الجهة المدعية بالمخاصمة قد حصلت على الترخيص لها بالشراء في المناطق الحدودية الا ان هذا لا يعطيها افضلية في الشراء وانما الذي يعطي الافضلية هو السبق في وضع اشارة الدعوى