تقدير الأدلة ووزن أقوال الشهود واختيار ما تطمئن إليه المحكمة وطرح ما عداه يدخل في السلطة الموضوعية للمحكمة ولا يُنازع فيه ما دام له أصل ثابت في الأوراق.
اقتناع المحمكة بأدلة معينة مبرزة في الدعوى والأخذ بأقوال بعض الشهود وإهدار أقوال بعضها الآخر يدخل في سلطة المحكمة التقديرية