• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة وأقوال الشهود من سلطة المحكمة الموضوعية

تقدير الأدلة ووزن أقوال الشهود واختيار ما تطمئن إليه المحكمة وطرح ما عداه يدخل في السلطة الموضوعية للمحكمة ولا يُنازع فيه ما دام له أصل ثابت في الأوراق.

نص الاجتهاد

اقتناع المحمكة بأدلة معينة مبرزة في الدعوى والأخذ بأقوال بعض الشهود وإهدار أقوال بعضها الآخر يدخل في سلطة المحكمة التقديرية