الإقرار بالزوجية ينتج آثاره الشرعية كاملةً دون توقف على التسجيل، بينما براءة ذمة الزوج من معجل المهر لا تثبت إلا بدليلٍ يقدمه من يتمسك بها.
الاقرار بالزوجية يكفي وحده لترتيب الاثار التي ينتجها العقد الشرعي من مهر ونفقه وما الى ذلك ولا يتوقف ذلك على تسجيل الزوجيةاثبات براءة ذمة الزوج من معجل مهر زوجته لابد من قيام الدليل عليهانتفاء المحكمين وتعينيهما عائد للقاضي ولايتوقف على رضاء الطرفين من عدمه وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائيرقابة محكمة النقض قاصرة على الشروط الشكلية للتحكيم ولتقرير الحكمين ولا رقابة لها على قناعتهما