• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقرار بالزوجية يكفي لإثبات آثار العقد الشرعي وتترتب براءة ذمة الزوج من معجل المهر على الدليل

الإقرار بالزوجية ينتج آثاره الشرعية كاملةً دون توقف على التسجيل، بينما براءة ذمة الزوج من معجل المهر لا تثبت إلا بدليلٍ يقدمه من يتمسك بها.

نص الاجتهاد

الاقرار بالزوجية يكفي وحده لترتيب الاثار التي ينتجها العقد الشرعي من مهر ونفقه وما الى ذلك ولا يتوقف ذلك على تسجيل الزوجيةاثبات براءة ذمة الزوج من معجل مهر زوجته لابد من قيام الدليل عليهانتفاء المحكمين وتعينيهما عائد للقاضي ولايتوقف على رضاء الطرفين من عدمه وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائيرقابة محكمة النقض قاصرة على الشروط الشكلية للتحكيم ولتقرير الحكمين ولا رقابة لها على قناعتهما