• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوكالة عقدٌ تعاقدي لا يُثبت بالبينة إذا جاوزت قيمتها النصاب القانوني إلا في المواد التجارية

الاتفاق الذي يتضمن تكليف شخصٍ بشراء شيءٍ لحساب غيره هو التزامٌ تعاقدي ناشئ عن توافق الإرادتين، فلا يجوز إثباته بالشهادة متى زادت قيمته على النصاب القانوني، إلا إذا كان من الأعمال أو المواد التجارية التي يجيز القانون فيها هذا الإثبات.

نص الاجتهاد

الالتزامات غير التعاقدية هي التي لا تنشأ عن توافق إرادتين كالالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع وعن الإثراء على حساب الغير. المناقشة: حيث أن الدعوى قائمة على أن المدعي اتفق مع المدعى عليه على أن يشتري هذا للأول ملحاً بمبلغ /1100/ل.س قبضها منه.وحيث أن الاتفاق المنوه به يعتبر عقد وكالة عهد المدعي بموجبه إلى المدعى عليه أن يشتري له كمية من الملح بمبلغ معين وقد قبل المدعى عليه أن يقوم بما عهد إليه به.وحيث أن المدعى عليه أنكر هذا الاتفاق بالكلية.وحيث أن القاضي الصلحي اعتبر هذا الاتفاق غير تعاقدي مما يجوز إثباته بالشهادة.وحيث أن الالتزامات غير التعاقدية هي التي لا تنشأ عن توافق إرادتين بالالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع أو عن الإثراء على حساب الغير. وليس منها الاتفاق الآنف ذكره. وحيث أن هذا الاتفاق هو من الالتزامات التعاقدية التي لا يجوز إثباتها بالشهادة إذا كانت قيمتها تزيد على مائة ليرة سورية إلا إذا كانت من المواد التجارية. وحيث أن القاضي الصلحي ذهب خطأ إلى اعتبار الاتفاق المبحوث عنه من الالتزامات غير التعاقدية وأهمل البحث في هل أن الالتزام المنوه به يعتبر تجارياً أم لا؟ فحكمه والحالة هذه جدير بالنقض.