تحول عقد العمل المحدد المدة إلى غير محدد المدة يوجب تطبيق أحكام تعويض التسريح، ولا يجيز للعامل المطالبة بأجور المدة الباقية من العقد المحدد، لأن التعويض يحلّ محل تلك الأجور في هذا الوضع.
ان التعويض الذي يستحقه العامل الذي تحول عقده الى عقد لمدة غير معينة هو التعويض عن تسريحه المقرر في المادة 145 من قانون العمل لا الأجور التي يستحقها عن المدة التي لم يقبض اجوره عنها في العقد المحدد مدته وذلك لان المشرع رأى لزوما لارغام المتعاقدين على الوفاء بالتزاماتهما المقررة في عقد العمل المحدودة المدة فرأى انه في ارغام رب العمل على اعطاء هذه الفئة من العمال اجور المدة الداخلة في عقد العمل تعويضا كافيا لهم عما لحقهم من ضرر من جراء التسريح غير المنتظر واستعاض عن هذه الاجور بتعويض تسريح حدد مقداره لعقود العمل التي مدتها غير معينة وفاقا للمادة 145 من القانون .