• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسري مدة المادة 31 من القرار 186 المعدل بالقرار 44 ل.ر على دعوى تثبيت بيع العقار المسجل باسم الغير كما تسري على دعوى فسخ تسجيله

إذا كان موضوع الدعوى يدور حول ذات العين العقارية المسجّلة بقرار القاضي العقاري باسم الغير، فإن أحكام المادة 31 من القرار 186 المعدّل تنطبق عليها، وتكون المدة فيها ميعاداً للسقوط لا تقادماً، فلا تُقبل الدعوى العينية بعد فواتها.

نص الاجتهاد

سواء اكانت الدعوى قائمة على طلب تثبيت بيع عقار مسجل بقرار القاضي العقاري على اسم الغير ام كانت بطلب فسخ التسجيل فإنه تطبق بشأنها المادة 31 من القرار 186 المعدل بالقرار رقم 44 ل.ر المناقشة: من حيث يتبين ان الحكم المطعون فيه بني على ما خلاصته ان دعوى الجهة المدعية انما هي طلب تثبيت عقد بيع وليست طلب فسخ تسجيل عقار وان دعوى التثبيت يسري عليها التقادم العادي وليست مقيدة بمدة السنين المنصوص عليها بالمادة ٣١ والقرار ١٨٦ وان التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية كما نصت على ذلك أحكام المادة ٣٨٠ من القانون المدني وان الجهة المدعية استكملت كافة النواقص الشكلية بعد النقض والتجديد وبعد مناقشة دفع المدعى عليه حول شرط النكول على ان البدل في الشرط الجزائي لا علاقة له بنفي البيع وعلى ان وكيل المدعية انكر ما ادعاه المدعى عليه بموضوع الرهن فظل ادعاؤه خلوا من كل دليل وان تخلفه عن الحضور مسوغ للحكم فقضى بالحكم المطعون فيه بتثبيت البيع الجاري بموجب العقد المؤرخ في ١٩٥٣/١/١٣ ومن حيث انه سواء اكانت دعوى المدعي بطلب تثبيت بيع العقار المسجل بقرار القاضي العقاري على اسم الغير أم كانت بطلب فسخ التسجيل المذكور فان موضوع الادعاء ينصب على ذات العين العقارية المحكوم بتسجيلها بقرار القاضي العقاري فتطبق بشأنه أحكام المادة ٣١ من القرار ١٨٦ المعدل بالقرار ٤٤ ل. ر المؤرخ في ١٩٣٣١/٤/٣٠ ومن حيث ان المدة المنصوص عليها في هذه المادة هي ميعاد للمداعاة تسقط بانقضائه وتختلف في أحكامها عن أحكام التقادم لأنها من مهل السقوط وهو ما سار عليه الاجتهاد القضائي كما هو موضح في الأسباب الموجبة للقرارات ٤٤ و ٤٥ و ٤٦ ل.ر المؤرخة في ١٩٣٣/٤/٢٠ التي جاء فيها ان المهلة بموجب المادة ٣١ المذكورة المعطاة للمتأخرين والغائبين وبصورة اجمالية للمعترضين الذين فضلوا الاستفادة من الأصول الواردة في القانون العام و وسلوك جميع طرق المراجعة هي مهلة للإدلاء بمزاعمهم وبعد انتهاءها يسقط حق هؤلاء ويمكنهم اقامة الدعوى الشخصية بالعطل والضرر في حال الخداع على مسببه ويحظر عليهم اقامة أي دعوى عينية فيكون تعليل القاضي لما ذهب اليه من ان الدعوى هي تثبيت بيع يسري عليها التقادم العادي وليست مقيدة بمدة السنتين المنصوص عليها في المادة ۳۱ تعليلا غير مرتكز على اساس قانوني مما يجعل الحكم المطعون فيه مستوجبا النقض لذلك تقرر بالإجماع قبول تقرير الطعن شكلا ونقض الحكم المطعون فيه