إذا شُكّلت الهيئة القضائية بضمّ عضو منتدب، وجب بيان رقم قرار الندب وتاريخه والجهة المُصدِرة له في الأوراق؛ لأن هذا البيان من النظام العام ويتعلق بصحة التشكيل.
في حال ندب أحد أعضاء هيئة المحكمة يجب أن يذكر رقم قرار الندب وتاريخه والجهة التي أصدرته, وكل ذلك من النظام العام