• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رفع الأوراق للتدقيق وإصدار الحكم بنفس تاريخ الرفع يؤلف خللا جوهريا في إجراءات المحاكمة يورثها البطلان

إذا رُفعت الدعوى للتدقيق ثم صدر الحكم في اليوم نفسه، قامت قرينة على عدم استكمال الإجراء الشكلي الجوهري، فيبطل الحكم لعيبٍ إجرائي مؤثر.

نص الاجتهاد

رفع الأوراق للتدقيق وإصدار الحكم بنفس تاريخ الرفع يؤلف خللا جوهريا في إجراءات المحاكمة يورثها البطلان