إذا رُفعت الدعوى للتدقيق ثم صدر الحكم في اليوم نفسه، قامت قرينة على عدم استكمال الإجراء الشكلي الجوهري، فيبطل الحكم لعيبٍ إجرائي مؤثر.
رفع الأوراق للتدقيق وإصدار الحكم بنفس تاريخ الرفع يؤلف خللا جوهريا في إجراءات المحاكمة يورثها البطلان