في مواد الجنح، إذا انقضت مدة الثلاث سنوات دون ما يقطع التقادم أو يوقفه، سقطت الدعوى العامة والدعوى الشخصية معاً.
الدعوى العامة والدعوى الشخصية تسقطان بمرور ثلاث سنوات في الجنح