تشديد العقوبة أو رفعها يتوقف على قبول استئناف النيابة العامة؛ فإذا لم يُقبل استئنافها فلا محل لتغليظ العقوبة.
من أجل رفع العقوبة وتشديدها لابد من قبول استئناف النيابة العامة